قرار مجلس الوزراء رقم 61/2022 بدءأ من 1/1/2022 ولمدة 3 سنوات تتحمل وزارة المالية كافة قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة فى ممارسة الانشطة التالية


  • قرار مجلس الوزراء رقم 61/2022

بدءأ من 1/1/2022 ولمدة 3 سنوات تتحمل وزارة المالية كافة قيمة الضريبة

على العقارات المبنية المستحقة فى ممارسة الانشطة التالية :ـ

  • صناعة الغزل والنسيج
  • الصناعات التعدينية
  • صناعة الجلود
  • الصناعات الهندسية
  • الصناعات المعدنية
  • الخشب والاثاث
  • صناعة السيارات
  • صناعة الورق ومنتجاتة والطباعة والنشر
  • صناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات
  • صناعة الكترونية وكهربائية
  • الصناعات التحويلية
  • صناعة الاسمنت
  • صناعة الحديد
  • صناعة السيراميك
  • الصناعات الدوائية
  • الصناعات الطبية
  • االصناعات الكيمائية
  • الصناعات الغذائية
  • الانتاج النباتى والحيوانى

ويشترط التالى:ـ

  • أن يكون النشاط مسجلا ضمن الاقصاد الرسمى للدولة
  • أن تكون العقارات المبنية التى يتم تحمل الضريبة عليها مستخدمة فعليا فى ممارسة النشاط

وذلك دون الاخلال بحق المصلحة فى تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة حتى 31/12/2021

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *