الفاتورة الإلكترونية قرار 125 لسنه 2021


قرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢١
تعديل المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة
اعتبارا من ٢٠٢٢/٠١/٠١ لا يتم خصم أو رد الضريبة الخاصة بالفاتورة الورقية
ويستثني من ذلك :
١- الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات والمحررة قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
٢- الفواتير الورقية الصادرة من الشركات التي لم يصدر قرار بعد من المصلحة بإلزامها بإصدار فواتير إلكترونية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *