- قرار مجلس الوزراء رقم 61/2022
بدءأ من 1/1/2022 ولمدة 3 سنوات تتحمل وزارة المالية كافة قيمة الضريبة
على العقارات المبنية المستحقة فى ممارسة الانشطة التالية :ـ
- صناعة الغزل والنسيج
- الصناعات التعدينية
- صناعة الجلود
- الصناعات الهندسية
- الصناعات المعدنية
- الخشب والاثاث
- صناعة السيارات
- صناعة الورق ومنتجاتة والطباعة والنشر
- صناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات
- صناعة الكترونية وكهربائية
- الصناعات التحويلية
- صناعة الاسمنت
- صناعة الحديد
- صناعة السيراميك
- الصناعات الدوائية
- الصناعات الطبية
- االصناعات الكيمائية
- الصناعات الغذائية
- الانتاج النباتى والحيوانى
ويشترط التالى:ـ
- أن يكون النشاط مسجلا ضمن الاقصاد الرسمى للدولة
- أن تكون العقارات المبنية التى يتم تحمل الضريبة عليها مستخدمة فعليا فى ممارسة النشاط
وذلك دون الاخلال بحق المصلحة فى تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة حتى 31/12/2021
لا تعليق