قرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢١
تعديل المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة
اعتبارا من ٢٠٢٢/٠١/٠١ لا يتم خصم أو رد الضريبة الخاصة بالفاتورة الورقية
ويستثني من ذلك :
١- الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات والمحررة قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
٢- الفواتير الورقية الصادرة من الشركات التي لم يصدر قرار بعد من المصلحة بإلزامها بإصدار فواتير إلكترونية
لا تعليق