مقارنة التحكيم فى الدول العربية والمملكة السعودية


 المنظم السعودي عرف التحكيم بأنه يتخذ صورتين : –

إما بند تحكيم ضمن بنود العقد

أو قد يأتي في هيئة مشارطة (المادة 9 ) من القانون رقم 7 لسنة 2021 .

أما المشرع المصري عرف التحكيم بأنه

هو الذي يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي

هذه العملية منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو غير ذلك ( المادة 10 ) من القانون

رقم 27 لسنة 1994 .

 وبالنظر الي قانون التحكيم بمملكة البحرين رقم 9 لسنة 1994

حيث أبرز أن التحكيم الذي يتضمن عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت

الجهة منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو غير ذلك .

أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (اليونسترال)

فقد نصت المادة رقم 7 منه بأنه هو اتفاق بين الطرفين علي أن يحيلا الي التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحدودة التي  نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في العقد أو اتفاق منفصل .

كما يوجد تعريف في القانون الفرنسي بالفصل الثاني بقانون المرافعات المدنية

حيث نصت المادة 1447 منه علي

إتفاقية التحكيم هي عقد يحيل بموجبة أطراف نزاع ناشئ هذا النزاع الي تحكيم شخصي أو عدة

أشخاص وبالمقارنة بين نص تعريف إتفاق التحكيم بالنظام السعودي مع غيره من النصوص

التي تم ذكرها

يتضح أن النظام السعودي أكثر تحديدا ووضوحا
حيث أنه :

1- وضح النظام السعودي ماهية إتفاق التحكيم الذي يعتبر تكريسا لمبدأ حرية الإرادة في حسم

المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا بمناسبة وجود علاقة نظامية .

2- بين النظام السعودي موضوع النزاع قد يكون نشأ بالفعل أو محتمل حدوثه مستقبلا .

3- لم يقصر التحكيم علي علاقة نظاميه معينة بل شمل كلا من التعاقدية وغير التعاقدية  .

– أما بالنسبه للنظام العام للتحكيم

فقد نصت المادة الثانية من القانون السعودي علي :-

( مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الاسلامية وأحكام الإتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا

فيها تسري أحكام هذا النظام علي كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي تدور حولها

النزاع إذا جري التحكيم في المملكة أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج وإتفقا طرفاه

علي إخضاعه لأحكام هذا النظام ولا تسري أحكام هذا النظام علي المنازعات المتعلقة بالأحوال

الشخصية والمسائل التي يجوز الصلح فيها )

 و مما سبق يتضح لنا أن نظام التحكيم السعودي قد وضع قاعدتين بشأن نظام التحكيم
وهما :-

القاعدة الأولي : –

سريان أحكام هذا النظام علي كافة أنواع التحكيم أيا كانت طبيعته وشكله

القاعدة الثانية :-

عدم خضوع منازعات الأحوال الشخصية وما لا يجوز فيها الصلح مثل المسائل الجزائية

للتحكيم بصورة وأشكالة وبمقارنة ما سبق بالقانون المصري للتحكيم

تنص المادة رقم 11 من القانون التحكيم المصري بأنه

( لايجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح )

الكويت :-

تنص المادة 173 من قانون التحكيم الكويتي بأنه

(يجوز الإتفاق علي التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق علي التحكيم في جميع

المنازعات ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح )

سوريا :-

نصت المادة 507 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري علي

( لا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو الجنسية أو المسائل التي لا يجوز

فيها الصلح )

سويسرا :-

تنص المادة 177 من الفصل 12 من القانون السويسري علي :-

1- كل نزاع له طبيعة مالية يمكن أن يحال علي التحكيم

2- النزاعات التي تقبل التحكيم

وبالمقارنه بين النظام السعودي بغيره من الأنظمة المذكوره بعاليه

– نجد أن :-

تم تحديد نظام التحكيم في كافة المسائل التي تقبل طبيعيتها إخضاعها لنظام التحكيم والتي هي

دون مسائل الأحوال الشخصية والمسائل الجزائية التي لا يجوز الصلح فيها هي عادة تتعلق

بالنظام العام ولكن تم ملاحظة أن المشرع السويسري قد وضع قاعدة عامة لأعمال التحكيم حيث تتمثل في

الطبيعة المالية للمنازعة والتي بتوافرها يمكن أن تحال الي التحكيم

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *